السيد الخميني
288
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
أمر العالم مع عدم داعوية أمر الهاشمي أصلًا ، لا يعقل سقوط الأمرين وتقرّبه بعنوانين ؛ لأنّ التقرّب بعبادةٍ فرع إتيانها بداعوية أمرها أو بجهة مقرّبة أخرى قائمة بها أو راجعة إليها . ومجرّد اتّحاد العالم مع الهاشمي في الخارج لا يوجب حصول التقرّب قهراً على زعم الفاعل . ومضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم تعقّل تجاوز الأمر من عنوان أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلى عنوان الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا الحال في النذر واليمين والعهد ، فإنّ أوامرها لا تتعلّق إلّابعنوان الوفاء بها ، فلا يمكن أن ينحلّ قوله : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلى صلّ وصم وهكذا ، ولا يكون في قوّة ذلك إلّاعلى تأوّل ومسامحة وهو لا يصحّح العبادية ، فلا وجه محصّل لتصحيحها بالأمر الإجاري . أنّ الإشكال في المقام ليس في منافاة عقد الإجارة أو الأمر الإجاري للإخلاص ، بل الإشكال في منافاة العمل المأتيّ به بإزاء الأجرة للإخلاص ، ومع ذلك كيف يمكن له تسليم مورد الإجارة وإيجاده ؟ فلا يمكن معه تصحيح الإجارة ، فلا تصل النوبة إلى الأمر الإجاري حتّى يبحث في إمكان التقرّب به . فمع الغضّ عن رفع تلك الغائلة بالداعي على الداعي أو نحوه لا يمكن تصحيحها . وليس الإشكال في المقام نظير الإشكال في التعبّدي والتوصّلي ؛ أيليس الإشكال في أنّ المكلّف عاجز عن العمل من قبل فقد الأمر حتّى يقال : إنّ القدرة معتبرة وقت العمل والأمر محقِّقها . بل الإشكال في أنّ التنافي الواقعي الحاصل بين الإخلاص وأخذ الأجر في مقابل العمل يوجب بطلان الإجارة ، وهذا العجز الآتي من قبل التنافي الواقعي